النص الكامل

مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 نافذ

المادة 10

المادة 10

يعين مندوب الوزارة بقرار من المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وينحصر دوره في تقديم المشورة وهو يشترك في المناقشات دون الاقتراع, وله ان يعارض كل قرار تتخذه اللجنة الدائمة يؤدي الى نفقات يعتبرها غير منسجمة مع دور اللجنة الدائمة واختصاصها او انحراف عن الغاية التي انشئت لاجلها.

وفي هذه الحال يكون للجنة حق المراجعة امام المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يبت بالامر.

المادة 10 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190646/article/10/