النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967 يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار سنة 1943 المعدل بالقانونين الصادرين, الاول بتاريخ 17 ايار 1961 , والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 الى 160 ليرة لبنانية (ماية وستين) في جميع الاراضي اللبنانية ويطبق على جميع الاجراء ذكورا واناثا الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة ويعملون فعليا في المؤسسة المكلفين بها كامل مدة دوام العمل المحدد فيها لكل فئة منهم ولا يقومون بعمل آخر يتقاضون عنه اجرا ما.

المادة 1 من قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190651/article/1/