المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970 نافذ
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 15/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190661/article/1/