المادة 6
مادة 6: تحدد كميات المواد والسلع من كوتا 1966 للتجار المستجدين, باستثناء الملح بمتوسط مجموع الكميات الموزعة من كل صنف في سنوات 1963 و1964 و1965 توزع هذه الكميات ضمن الحدود الدنيا والقصوى للحصة الفردية بناء لموافقة وزير الاقتصاد الوطني ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر كمية من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 324 تاريخ 25/07/1966, المادة 1, 01/08/1966
مادة 1: تعدل المادة 6 من القرار رقم 200/1 تاريخ 13/5/1966 بأضافة ما يلي: كما يمكن ايضا زيادة حصص هؤلاء التجار بنسبة تتجاوز حصص المستجدين, بناء- لموافقة وزير الاقتصاد الوطني. تحدد مهلة لتقديم مثل هذه الطلبات تنتهي بتاريخ 3 اب 1966