النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا تمنح الحصة في سنة 1966 لصاحبها ما لم يثبت انه قد استعمل الاجازة التي اعطيت له في العام الماضي لاستيراد حصته بكاملها او جزء منها بصورة محض شخصية او لتجارته الخاصة فقط وذلك بخلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تبلغه حصته وفقا للمادة 9 من هذا القرار. وعلى اصحاب العلاقة ان يقدموا المستندات اللازمة التي تثبت الاستيراد المباشر الشخصي المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. على انه يحق لوزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) الكشف على السجلات او الاطلاع عليها والتثبت بجميع الطرق والوسائل من صحة المستندات المقدمة. وكل طالب اجازة لا يتمكن من تقديم الادلة الكافية المذكورة يعتبر انه خالف احكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942 التي تنص على ان الترخيص لا يعطى الا لصاحبه الذي لا يملك حق التنازل عنه او تحويله لشخص اخر. وبالتالي يلاحق حتما امام القضاء بمقتضى المادة 48 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تنص : كل مخالفة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي او لاحكام التعليمات التطبيقية تعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما الى سنة وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى العقوبتين فقط. تحتم مصادرة السلع والمواد والحاصلات وغيرها التي تتناولها المخالفة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل ويمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين الثمانية ايام والشهر. وتضاعف عقوبة الجزاء النقدي والسجن عند تكرار المخالفة ويغلق المحل حتما.

المادة 8 من قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190662/article/8/