المادة 7
يمكن منح حامل احازة ميكانيكي لصيانة الطائرات- درجة ثانية
سارية المفعول صادرة عن احدى الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي اجازة لبنانية من نفس الفئة بالمعادلة شرط ان:
1) تكون ميزات الاجازة التي يحملها الطالب مماثلة لميزات
الاجازة اللبنانية وبذات المستوى.
2) تتوفر في حاملها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية
من هذا القرار.
3) يجتاز حاملها:
آ- الامتحان الخطي في مادة انظمة الطيران المحدد وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القرار.
ب - امتحانا شفويا امام لجنة فاحصة تؤلف بقرار من المدير
العام للطيران المدني وبرئاسته في المواضيع التي تراها هذه
اللجنة ضرورية.