النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 نافذ

المادة 9

المادة 9

1) اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات

الشفوية المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة اعلاه

فلا يمكنه اعادة الامتحانات لتلك المادة او المواد سوى مرتين على الاكثر خلال المدة المحددة في الفترة (2) من هذه

المادة على ان يكون الامتحان للمرة الاولى شفويا وان لا تقل

المدة بينه وبين الامتحان الاول عن خمسة عشر يوما وعلى ان

يكون الامتحان للمرة الثانية خطيا وان لا تقل المدة بينه وبين الامتحان الشفوي الثاني عن شهر واحد.

2) على طالب اجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات- درجة ثانية بالمعادلة ان ينجح في جميع الامتحانات المفروضة للحصول على هذه الاجازة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه الامتحان الشفوي لاول مرة والا اعتبرت جميع هذه الامتحانات لاغية وترفض نهائيا معادلة تلك الاجازة.

المادة 9 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190666/article/9/