المادة 3
تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو معدد في ما يلي تسميات تصفية, وتلغى حكما بانتهاء شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص : محاسب- كاتب- مستكتب- موزع مخابرات - عامل على الالة الحاسبة- خادم - حاجب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (تسميات التصفية) بموجب مرسوم رقم 9019 تاريخ 02/11/2002, المادة 1, 14/11/2002
مادة 1: تضاف إلى تسميات التصفية المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 10760 تاريخ 13/8/1997: ـ تسمية ثاقب ومدقق. ـ يتضمن الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم اسماء اجراء التصفية وتسمياتهم وأجورهم.