جميع التشريعات

قرار رقم 487 16/09/1960

تحديد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالحامض اللبني

النوع
قرار
الرقم
487
التاريخ
16/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 40, 21/09/1960, ص. 859-860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 487 تاريخ 16/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط 1959, تحدد نسبة الحموضة في الدقيق المستورد والمعبر عنها بالمامض اللبني ب 25 ر.% كحد اعلى على اساس الدقيق الجاف والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي