النص الكامل

مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 27/6/1977. 2- تحدد بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة انواع المخالفات الادارية والفنية على مستوى فريق او اداري او لاعب والعقوبات الادارية التي تفرض على كل منها.

المادة 6 من مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190750/article/6/