المادة 3
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
أن رئيس دائرة استيراد الأدوية وتصديرها مخول التأشير على فواتير استيراد الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال بجميع أشكال العبوات وأحجامها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, المادة 3, 13/11/2003
مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/8/2003 ما يلي: "... الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال...". والباقي بدون تعديل