النص الكامل

قرار رقم 2038 تاريخ 14/12/1982 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من المهندسين السيدين بديع لحود وايلي حنينه توقيع المعاملات التالية كل فيما يعود للمهام التي سيكلف بها من قبل مديرية الهندسة: - مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة وتوقيع معاملات توقيف البناء المخالف . - توقيع الكشف الفني لاعطاء رخصة بناء. - توقيع رخص الترميم والبناء ضمن حدود 1000 مترا مربعا (على اساس عامل الاستثمار). - توقيع رخص الاشغال (ما عدا بيان رسم والجزاء لتسوية المخالفات ). - توقيع جميع المخابرات الموجهة الى امانة السجل العقاري التي لا تتطلب اية نفقة. - طلب الافادات العقارية. - توقيع معاملات الضم والفرز.

المادة 2 من قرار رقم 2038 تاريخ 14/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190805/article/2/