المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ديران منوال يغيايان, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150/م في العقار رقم 582 من منطقة معاد العقارية قضاء جبيل, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته,
مرسوم رقم 3714 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320
تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه
الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه
واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ
11/ايلول 1998 (تعديل الرسوم),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم
1453/ح/1999 تاريخ 20/01/2000 لحفر
بئر لا يتجاوز عمقه الماية وخمسين
مترا في العقار رقم 582 منطقة معاد
العقارية- قضاء جبيل,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
24/02/2000 من السيد ديران منوال
يغيايان المتضمن طلبه الترخيص له
بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين
مترا في عقاره رقم 582 من منطقة
معاد العقارية- قضاء جبيل,
بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك
والحقوق على المياه- دائرة الحقوق
على المياه رقم 1419/2000 تاريخ
17/04/2000,
بناء على موافقة المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية المبدئية
رقم 1419/2000 تاريخ 20/04/2000,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ديران منوال يغيايان, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150/م في العقار رقم 582 من منطقة معاد العقارية قضاء جبيل, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته,
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم اشغال املاك عمومية وقدره /500000/ ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورح قرم