جميع التشريعات

مرسوم رقم 3714 23/08/2000

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 582 من منطقة معاد العقارية (قضاء جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
3714
التاريخ
23/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3455-3456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3714 تاريخ 23/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320

تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه

الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ

11/ايلول 1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم

1453/ح/1999 تاريخ 20/01/2000 لحفر

بئر لا يتجاوز عمقه الماية وخمسين

مترا في العقار رقم 582 منطقة معاد

العقارية- قضاء جبيل,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

24/02/2000 من السيد ديران منوال

يغيايان المتضمن طلبه الترخيص له

بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين

مترا في عقاره رقم 582 من منطقة

معاد العقارية- قضاء جبيل,

بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك

والحقوق على المياه- دائرة الحقوق

على المياه رقم 1419/2000 تاريخ

17/04/2000,

بناء على موافقة المديرية العامة

للموارد المائية والكهربائية المبدئية

رقم 1419/2000 تاريخ 20/04/2000,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ديران منوال يغيايان, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150/م في العقار رقم 582 من منطقة معاد العقارية ­ قضاء جبيل, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته,

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم اشغال املاك عمومية وقدره /500000/ ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورح قرم