ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 والمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 131/99-2000 تاريخ 15/03/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية التي اصبحت مؤسسات عامة ومفوض الحكومة لديها تعويض ، حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة ضمن حد اقصى لا يزيد عن اربع جلسات شهريا تحدد قيمته كما
يلي:
أ - للمستشفى الجامعي
/300000/ ل.ل ثلاثماية الف ليرة لبنانية للرئيس
/200000/ل.ل مئتا الف ليرة لبنانية للعضو ومفوض الحكومة
ب - للمستشفى غير الجامعي الذي يحتوي على /100/ مئة سرير وما فوق
/200000/ل.ل مئتا الف ليرة لبنانية للرئيس
/150000/ ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية) للعضو ومفوض الحكومة.
ج - للمستشفى الذي يحتوى على اقل من/100/ مئة سرير
/150000/ ل.ل.مئة وخمسون الف ليرة لبنانية للرئيس
/100000/ ل.ل ( مئة الف ليرة لبنانية) للعضو ومفوض الحكومة.
حدد الراتب الاساسي الشهري للمدير العام او المدير في المستشفيات الحكومية التي اصبحت مؤسسات عامة على النحو التالي:
أ - للمدير العام في المستشفى الجامعي الذي يحتوي على وثلاثماية سرير وما فوق.
1- الراتب الاساسي 5000000 خمسة ملايين ليرة لبنانية.
ب - للمدير العام في المستسفى الجامعي الذي يحتوي على اقل من ثلاثماية سرير.
1- الراتب الاساسي 4000000 ل.ل. اربعة ملايين ليرة لبنانية.
ج - للمدير في المستشفى غير الجامعي الذي يحتوي على مئة سرير وما فوق.
1- الراتب الاساسي/3500000/ ل.ل ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية.
د - للمدير في المستشفى الذي يحتوي على اقل من مئة سرير.
1- الراتب الاساسي /3000000/ ل.ل.ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
حددت مخصصات رئيس مجلس ادارة المستشفيات الحكومية التى اصبحت مؤسسات عامة وبالاضافة لتعويض الحضور عن الجلسات الاسبوعية على النحو التالي:
أ - تعويض تمثيل /500000/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.
ب - تعويض سيارة /300000/ل.ل ثلاثماية الف ليرة لبنانية.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا عاما او مديرا ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام او المدير.
لا يستفيد العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ صدور نصوص التعيين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم