ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى
منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدين
ربيع صالحة ووليد المشطوب بتاريخ
25/03/1999 والمسجل تحت الرقم 3111 في
ديوان وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة
الصحية في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه
بكتابها رقم 65/ص 1 وتاريخ 10/04/2000
(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين ربيع بديع صالحة ووليد نمر المشطوب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح في منطقة دير خونا العقارية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 30 م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
مادة 3: يتوجب على السيدين ربيع بديع صالحة ووليد نمر المشطوب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيدين المذكورين في المادة الاولى اعلاه, ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم