النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 12

المادة 12

عند خلو احد المقاعد في المكتب لاي سبب كان، وقبل نهاية ولاية المجلس بثلاثة اشهر على الاقل، يدعو الرئيس الهيئة العامة الى الاجتماع خلال شهر من تاريخ حصول الخلو، من اجل انتخاب عضو بديل.

المادة 12 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190859/article/12/