النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 25

المادة 25

خلال العشرة ايام التي تلي انتخاب هيئة المكتب، يقوم المدير العام بتوجيه استمارات الى اعضاء المجلس لاختيار اللجان التي يرغبون في الانتساب اليها. وفي ضوء الرغبات التي يكون الاعضاء قد ابدوها في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، تقوم هيئة المكتب في مهلة اقصاها اربعون يوما من تاريخ انتخابها بعرض حصيلة الاستمارات على الهيئة العامة لتشكيل اللجان بطريقة الانتخاب السري من قبل الهيئة العامة المذكورة، على ان يوجه­ الرئيس الدعوات لحضور جلسة الانتخاب قبل اسبوع من موعدها على الاقل.

وفي حال تمنع احد اعضاء الهيئة عن تبلغ الاستمارة او الدعوة، يعرض الرئيس الموضوع على الهيئة العامة التي تتخذ القرار المناسب بشأنه.

تعتبر اللجنة منحلة، عند استقالة اكثر من نصف اعضائها، ويعاد تشكيلها وفقا للالية المبينة في هذه المادة.

المادة 25 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190859/article/25/