النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

1­- لا يشترك في الهيئة العامة الانتخابية ولا يحضر اجتماعاتها الا الاعضاء الواردة اسماؤهم في مرسوم تعيين وتسمية اعضاء المجلس.

يعود للرئيس بناء لاقتراح المدير العام حق اعطاء اذونات خاصة لممثلي وسائل الاعلام لحضور هذه الجلسة.

2-­ على المرشح لعضوية مكتب المجلس ان يتقدم من قلم المديرية العامة للمجلس باشعار خطي يعلن بموجبه عن ترشيح نفسه لعضوية المكتب وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجراء العملية الانتخابية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190859/article/4/