المادة 51
عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 389/95 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 نافذ
عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 389/95 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة 51 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190859/article/51/