النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 16

المادة 16

يتولى مكتب المجلس بقرارات لاحقة وصادرة عنه، تحديد صلاحيات كل من رئيس المجلس والمدير العام فيما يتعلق بالنفقات التي يمكنهم عقدها دون الرجوع الى المكتب بموجب بيان او فاتورة وفي جميع الحالات يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها موقع من محاسب المجلس او من يفوضه بذلك بموافقة رئيس التسلسلي.

المادة 16 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190865/article/16/