النص الكامل

مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 نافذ

المادة 18

المادة 18

ان تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المجلس وتحديد مقداره واستحقاقه, ويتولى التصفية محاسب المجلس او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي. تبنى التصفية على المستندات التي من مهامها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من رئيس المجلس بناء لاقتراح المديرالعام.

المادة 18 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190865/article/18/