المادة 22
تطبق فيما يتعلق بالصفقات المعقودة مع الغير الاحكام الواردة في المادة 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, على ان يتولى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر البت النهائي بجميع هذه الصفقات.
مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 نافذ
تطبق فيما يتعلق بالصفقات المعقودة مع الغير الاحكام الواردة في المادة 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, على ان يتولى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي امر البت النهائي بجميع هذه الصفقات.
المادة 22 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190865/article/22/