المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في النسب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 نافذ
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في النسب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
المادة 4 من مرسوم رقم 3762 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190865/article/4/