المادة 7
أ - يتولى المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعداد مشروع الموازنة للعام المقبل قبل اول تشرين الاول من كل سنة، وذلك بواسطة الوحدات الادارية المختصة في المجلس ، ويعرضه على مكتب المجلس مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات العائدة للاعتمادات المطلوبة.
ب - يقر مكتب المجلس مشروع الموازنة العادية ومشاريع الموازنات الملحقة خلال 15 يوم من تاريخ عرضها عليه، ويقوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعرضه على رئيس مجلس الوزراء للتصديق.
ت - لرئيس مجلس الوزراء طلب اجراء التعديلات التي يراها ضرورية بعد الاستماع الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويطبق في هذا المجال المهل المحددة في المادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.