النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 29

المادة 29

أ­ - يجب ان لا يقل عدد التلامذة في الصف الواحد عن عشرة تلامذة في المرحلة المتوسطة ومرحلة الروضة, وعن خمسة عشر تلميذا في المرحلة الابتدائية, على ان تراعى حالة المدارس الواقعة في المناطق النائية والمدارس ذات المعلم المنفرد. ولا تجوز مبدئيا قسمة الصف الواحد الى شعبتين الا اذا جاوز العدد فيه ثلاثين تلميذا وتأمن العدد الكافي من المعلمين وغرف التدريس . وفي حال توفر هذين الشرطين تصبح قسمة الصف الزامية.

ب­ - اذا نقص عدد تلامذة الصف الواحد عن الحد الادنى المبين في الفقره أ, يمكن عندئذ جمع تلامذة السنة المنهجية لهذا الصف مع تلامذة سنة منهجية اخرى عددهم اقل من الحد الادنى المذكور في غرفة واحدة, وعندئذ تكون الافضلية لاجتماع سنتين متقاربتين في المستوى وتعطيان من الدروس المشتركة ما تسمح به طبيعة تلك الدروس .

وكل حالة لا تتفق مع مضمون هذه المادة لظروف خاصة تخضع للموافقة الخطية المسبقة من مدير التعليم الابتدائي بناء على اقتراح رئيس المنطقة التريوية.

المادة 29 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/29/