النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

يشترط في قبول التمليذ:

اولا: ان يكون لبنانيا.

ثانيا: ان يكون بصحبة ولي امره ليتقدم بطلب موقع منه يذكر فيه اسمه وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته للتلميذ والسنة المنهجية التي يطلب التلميذ الانتساب اليها ويرفق بالطلب الاوراق الثبوتية الاتية:

أ­ - بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او اخراج قيد افرادي تثبت ان عمره­ لا يقل عن السن الدنيا المحددة في منهج التعليم الرسمي. ويعفى من شرط السن التلامذة الذين سبق لهم ان سجلوا في المدارس الرسمية ولا يزالون يتابعون دراستهم فيها.

ب­ - افادة مدرسية او بطاقة علامات من المدرسة التي امضى فيها السنة الدراسية الاخيرة تظهر بوضوح نتائج اعماله المدرسية, على ان تكون هذه الافادة او البطاقة مصدقة وفقا للاصول ومدونا فيها بصورة خاصة اذا كان التلميذ:

­ انهى سنته الدراسية بنجاح ورفع الى السنة المنهجية التالية. ­ او رسب في آخر السنة وعليه ان يعيد صفه.

ج­ - شهادة صحية وبطاقة تلقيح الزاميتين للمنتسب للمرة الاولى, على ان تثبت الشهادة انه خال من الامراض المعدية.

وعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم السلطات المحلية ورئيس المنطقة التربوية في مهلة لا تتجاوز عشرة ايام باسماء التلامذة الذين يرفضون لهذا السبب.

ثالثا: ان يجتاز امتحان دخول الى السنة المنهجية التي تسمح له بها بطاقة علاماته او افادته المدرسية.

رابعا: ان تستوفى منه الرسوم المدرسية والمبالغ الاخرى المتوجبة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

تحفظ جميع الاوراق الثبوتية في ملف التلميذ.

المادة 3 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/3/