المادة 32
دوام موظفي التعليم:
يطبق نصاب موظفي التعليم وفقا للقانون رقم 22/82 الصادر بتاريخ 03/08/1982 والمتضمن احكاما خاصة بافراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي.
على المسؤول والناظر والمراقب ان يحضروا الى المدرسة قبل بدء الدروس بنصف ساعة وعلى سائر موظفي التعليم ان يحضروا الى المدرسة قبل بدء الدروس بعشر دقائق.
يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يغادرها في اوقات فراغه ست حصص في الاسبوع على ان لا تكون المغادرة اثناء الحصة الاولى او الاخيرة.
كما يجوز لسائر موظفي التعليم مغادرتها في اوقات فراغهم بعد اذن المسؤول شرط ان تؤمن مصلحة المدرسة وانتظام العمل فيها, اما الناظر فيحق له ان يتغيب ست حصص اسبوعيا ويحدد موعد ذلك المسؤول عن المدرسة شرط ان يؤمن انتظام العمل اثناء الفرص وفي الصفوف.
لا يمكن حصر ساعات الفراغ لاي من موظفي التعليم في يوم واحد الا في حالات استثنائية تخضع لموافقة مدير التعليم الابتدائي بناء على رأي رئيس المنطقة التريوية.