النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 49

المادة 49

المنسق:

أ­ - اختياره:

يكلف المسؤول عن المدرسة احد مدرسي المادة القيام بمهام التنسيق. ولرئيس المنطقة ان يعيد النظر في هذا التكليف او الغاءه كلما دعت الحاجة. يخفض النصاب الاسبوعي للمنسق بمعدل حصة تدريس واحدة مقابل كل خمس عشرة حصة من مجموع حصص كل مادة في جميع السنوات المنهجية في المدرسة. وحصة لكل كسر يزيد عن النصف على ان لا يتجاوز عدد ساعات التنسيق لكل مادة خمس حصص اسبوعيا.

ب­ - مهامه:

­ مساعدة المسؤول في الاشراف على تنظيم الجدول السنوي لتوزيع المواد التي يتولى تنسيقها. ­ الاتفاق مع مدرسي المادة على الخطوات العامة لطرائق التدريس والتقييم. ­ مراقبة الفروض واسئلة المسابقات والامتحانات واسس تصحيحها. ­ حضور الدروس برفقة المسؤول او منفردا بتكليف خطي من المسؤول على ان يناقش ملاحظاته مع معلمي المادة بعد انصراف التلاميذ او في اجتماع خاص . ­ تنظيم حضور دروس متبادل بين معلمي المادة الواحدة بالتشاور مع المسؤول وذلك رغبة في تداول الخبرات. ­ عقد اجتماعات شهرية لمعلمي المادة الواحدة. ­ الاطلاع على دفتر تحضير كل من معلمي المادة عندما يطلب المسؤول ذلك. ­ تنظيم سجل خاص يدون فيه خلاصة اعماله من حضور دورس واجتماعات واقتراحات على ان يطلع المسؤول عن المدرسة عليه ويوقعه.

المادة 49 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/49/