النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 67

المادة 67

في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات التالية:

1­- تنبيه شفهي.

2­ - التنبيه الخطي وهو عبارة عن تحذير رادع.

3­ - التأنيب الخطي وهو عبارة عن تشديد في ردع التلميذ لاستمراره في طريق الخطأ.

4­ - الانذار المسجل بكتاب لولي التلميذ يوقعه المسوول عن المدرسة وهو عبارة عن وضع التلميذ في المراقبة الدقيقة.

5­ - الفصل المؤقت عن المدرسة وهو تهديد بالفصل النهائي ولا يجوز ان يتعدى مجموع الفصل المؤقت خمسة عشر يوما في السنة.

6­ - الفصل النهائي عن المدرسة.

7­ - ويمكن للمسؤول عن المدرسة اضافة الى العقوبة اتخاذ اجراءات تربوية تساعد على تقويم سلوك التلميذ كحرمانه من المشاركة في النشاطات المدرسية.

المادة 67 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/67/