المادة 79
لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية وملاعبها ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة وبعد موافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على ذلك.
قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ
لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية وملاعبها ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة وبعد موافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على ذلك.
المادة 79 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/79/