المادة 81
لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل المدرسية قبل الحصول على اذن خطي من مدير التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.