المادة 1
مادة 1: يجب ان يسبق انشاء اية مؤسسة صناعيه او تجارية او اي فرع صناعي او تجاري جديد تقديم تصريح به الى وزارة الاعاشة والتموين ووزارة التجارة والصناعة بموجب وصل اما المؤسسات الصناعية والتجارية الموجودة حاليا فيجب عليها تقديم التصريح المنوه به خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي. ولا تطبق احكام هذه المادة على المؤسسات المختصة باستثمار الحرف اليدوية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 330 تاريخ 17/02/1943, المادة 1, 24/02/1943
مادة 1: ان المهلة المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 تمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1942