المادة 12
مادة 12: لا يمكن ان يتجاوز سعر بيع المواد او المنتوجات المصنوعة او بدل الخدمات المهيأة او المنجزة في البلاد او التي لم يصدر بشأنها قرار تسعير ما مجموع ما بلغته تكاليفها مضافا اليه ربح عادي ويقصد من التكاليف ثمن شراء البضاعة او المادة الاولية والمصاريف التي تكبدها المنتج او التاجر فعلا في سبيل الانتاج او عرض البضاعة للبيع كاجور اليد العاملة والنفقات العامة وفائدة رؤوس الاموال. ويمكن الرجوع الى رأي لجان التسعير المؤلفة طبقا للمادة العاشرة في حالة الاختلاف على تحديد السعر المبين اعلاه