النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في مناطق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها عشرة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور العمل من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية. ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة نفسها او تعود بدون اي التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة من الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح الكمية المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب او الحجم.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/16/