المادة 19
مادة 19: على الباعة في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة ان يعطوا كل مشر قائمة بمبيعات (فاتورة) ويجب على البائع ان يوقع هذه القائمة ويؤرخها.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
مادة 19: على الباعة في جميع الاعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة ان يعطوا كل مشر قائمة بمبيعات (فاتورة) ويجب على البائع ان يوقع هذه القائمة ويؤرخها.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/19/