المادة 27
مادة 27: يحظر على كل طحان او خباز او جزار اعطي حبوبا او دقيقا او حيوانات او لحوم من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل والبيع ان يستعملها على وجه آخر.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
مادة 27: يحظر على كل طحان او خباز او جزار اعطي حبوبا او دقيقا او حيوانات او لحوم من قبل السلطات الادارية بقصد التحويل والبيع ان يستعملها على وجه آخر.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/27/