المادة 30
مادة 30: يحظر على كل شخص ان يحوز في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 29 السابقة في مستودع او عدة مستودعات بنفسه او بالواسطة بصفة مالك او باي صفة اخرى كميات من السلع والمواد والحاصلات تتجاوز مؤونته العائلية ويمكن وزير الاعاشة والتموين ان يعين الحد الاقصى للكميات المسموح بها في التموين العائلي. يمنع التجار واصحاب المهن وغيرهم من الاشخاص الحائزين على سلع ومواد وحاصلات ناتجة عن سبيل تدخلهم في اعمال تجارية لا تدخل في نطاق تجارتهم او مهنتهم او عملهم المعتاد مهلة اسبوع واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي لتصفية اعمالهم والتخلي عن موجوداتهم اذا كانت من المواد الغذائية او الضرورية ومهلة شهر واحد فيما عدا ذلك. ويعين وزير الاعاشة والتموين المواد الضرورية المقصودة في هذه المادة.