النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يرتكب جرم المضاربة غير المشروعة كل من سبب او حاول ان يسبب ارتفاعا او هبوطا مصطنعا في اسعار المواد والسلع او الحاصلات او غيرها او في السندات او الاسهم العامة او الخاصة وذلك باتيانه بنفسه او بالواسطة. 1- اذاعة اخبار كاذبة او غير صحيحة تنشر عن قصد بين الجمهور او عرض بضاعة في السوق لتشويش الاسعار او اغراء البائعين باسعار تزيد على الاسعار التي يطلبونها او القيام باي وسيلة او طريق اخرى غير مشروعة. 2- التأثير او محاولة التأثير في الاسواق لوحده او بالاتفاق مع غيره للحصول على ربح لا يكون نتيجة طبيعية لناموس العرض والطلب ولا سيما خزن وادخار كميات كبيرة من المواد والسلع والبضائع تفوق حاجته المشروعة في تجارته او مهنته المعتادة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/32/