المادة 34
مادة 34: اذا بيعت السلع والمواد والحاصلات او استوفيت اجور العمل المحددة اسعارها بسعر يزيد على التعريفة وتحقق الموظف منظم الضبط من استيفاء البائع هذه الزيادة فيمكنه التدخل لاعادة الزيادة المستوفاة بصورة غير مشروعة الى الشاري وعليه ان يذكر ذلك في الضبط واذا رفض اعادتها فيذكر رفضه ايضا بصورة خاصة ويعتبر هذا الرفض من الاسباب المشددة.