النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يفرض التصريح المنوه به في المادة السابقة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعاشة والتموين يعين به 1- السلع والحاصلات والمواد الواجب التصريح عنها 2- الحد الادنى الذي يصبح التصريح عما زاد عليه واجبا 3- المهلة التي يمنحها ذو العلاقة لتقديم هذا التصريح خلالها 4- المرجع الذي يجب تقديم التصريح اليه

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/4/