النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47

مادة 47: تعاقب مخالفات احكام المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بوجوب اعطاء الشاري قائمة بالبيع بجزاء نقدي من خمسين ليرة الى الف ليرة لبنانية واذا اعطى البائع قائمة تحوي بيانات كاذبة عوقب بجزاء نقدي من 100 ليرة الى 2000 ليرة لبنانية وبالسجن من 8 ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويمكن ان يحكم باغلاق المحل او بمنع ممارسة المهنة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 46 السابقة وتضاعف العقوبات في حالة التكرار

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/47/