المادة 49
مادة 49: كل من يرفض تقديم التصاريح المفروضة في المادة ال22 من هذا المرسوم الاشتراعي وكل من لا يقدمها خلال المدة المعينة يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي حده الادنى 25 ليرة لبنانية ويمكن ان تبلغ ضعف قيمة البضاعة التي لم يصرح بها او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضاعف العقوبات بحالة التكرار تصادر السلع والمواد والحاصلات الخاضعة للتصريح التي لم يصرح بها خلال المدة المعينة