النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: كل من يرفض تقديم التصاريح المفروضة في المادة ال22 من هذا المرسوم الاشتراعي وكل من لا يقدمها خلال المدة المعينة يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي حده الادنى 25 ليرة لبنانية ويمكن ان تبلغ ضعف قيمة البضاعة التي لم يصرح بها او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضاعف العقوبات بحالة التكرار تصادر السلع والمواد والحاصلات الخاضعة للتصريح التي لم يصرح بها خلال المدة المعينة

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/49/