المادة 58
مادة 58: كل ممانعة, مهما كانت بسيطة, للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا المرسوم اثناء قيامهم بوظائفهم يعاقب عليها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة لبنانية الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين واذا ارفقت الممانعة بالاهانة او التهديد او الاعتداء تصبح عقوبة السجن من شهر الى سنة, والجزاء من مائة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اودعت لديه اشياء مصادرة وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة 35 فتصرف او سمح بالتصرف بها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة هذا علاوة على الزامه دفع ضعف قيمة البضاعة.