المادة 60
مادة 60: كل مخالفة لاحكام حكم باغلاق محل او منع ممارسة المهنة, يعاقب المخالف عنها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
مادة 60: كل مخالفة لاحكام حكم باغلاق محل او منع ممارسة المهنة, يعاقب المخالف عنها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/60/