المادة 63
مادة 63: لا يجوز مطلقا الحكم بتوقيف التنفيذ في عقوبة الجزاء النقدي ولا يمكن ان يستفيد المخالف من الاسباب المخففة في حالة تكرر الجرم.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
مادة 63: لا يجوز مطلقا الحكم بتوقيف التنفيذ في عقوبة الجزاء النقدي ولا يمكن ان يستفيد المخالف من الاسباب المخففة في حالة تكرر الجرم.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/63/