المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 124 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1942 واستعيض عنها بالاحكام الاتية: ان اللجنة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 142 بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1939 تؤلف كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيس مدير المالية عضو المدعي العام في الغرفة المختلطة في محكمة التمييز " محامي الحكومة "