المادة 14
مادة 14: بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمراقبة الاجانب ودخولهم واقامتهم تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قد يبلغ 50 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سبعة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط يجوز عدا ذلك اتخاذ العقوبات الادارية التالية: بحق الارتيستات : منع تمديد او تجديد الاتفاق الجاري, ومنع عقد اتفاق جديد, واخراجهم حالا من اراضي دولتي سوريا ولبنان. وبحق اصحاب المحلات : سحب اجازة تشغيل الارتيستات الاجانب سحبا موقتا او نهائيا, واقفال المحل موقتا لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.