المادة 1
مادة 1: ان احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي تطبق بحق كل لبناني موجود او مقيم عادة في احدى البلدان الوارد ذكرها في اللائحتين او ب الملحقتين في القرار 198 ف .ل. الصادر في 10 ايلول سنة 1941 او التي احتلها او يحتلها بعد هذا التاريخ الاخير قوى احدى الدول الوارد ذكرها في اللائحة 1 اذا لم يكن لهذا اللبناني وكيل قانوني يقيم في الاراضي اللبنانية او اراضي دولة محالفة او محايدة