المادة 2
مادة 2: حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة تصدر في دول الشرق باربعين دينارا عراقيا.
قرار رقم 397 تاريخ 24/07/1942 نافذ
مادة 2: حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة تصدر في دول الشرق باربعين دينارا عراقيا.
المادة 2 من قرار رقم 397 تاريخ 24/07/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190941/article/2/