النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يعين في رتبة استاذ معاون الا من كان حاملا احدى الشهادتين التاليتين: البكالوريا للتعليم الثانوي او الشهادة التعليمية اللبنانية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190945/article/5/